ابن فهد الحلي

460

المهذب البارع

الولد على البائع ، وفي رجوعه بالعقر قولان : أشبههما الرجوع . السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ، وإن كان للإمام بعضه أو كله .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ، كتب الغضب ص 66 س 3 قال : فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه سوى المهر الخ . ( 2 ) السرائر : با ب العقد على الإماء والعبيد ص 305 س 18 قال : وقد روي أن عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت الخ . ( 3 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص 239 س 19 قال : ومتى اشترى جارية فأولدها فظهر أنها كانت مغصوبة ، إلى أن قال ، وليس له أن يرجع عليه بما غرمه عن وطيها لأنه حصل له بدلا منه انتفاع . ولذة واستمتاع الخ . ( 4 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 203 س 37 قال : نعم له المطالبة بثمنه وحينئذ المشتري على البائع بقيمته . وفي التذكرة : ج 1 في أحكام البيع الفاسد ص 496 س 19 قال : وأما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة يغرم قيمة الولد ويرجع على البائع لأنه غرة الخ .